responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 68

الثالث: خوف الضرر البدني من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطء شفائه أو نحو ذلك. إلا أن تشرع في حقه الجبيرة فيتعين استعمال الماء معه، على ما سبق تفصيله في مباحث الوضوء، ولا يشرع التيمم حينئذٍ.

(مسألة 200): إذا كان يضره الماء فتوضأ أو اغتسل، صحَّ وضوؤه وغسله إلا إذا كان الضرر بمرتبة يحرم الوقوع فيها وكان عالماً به أو خائفاً منه ملتفتاً لحرمته فإنه يبطل وضوؤه أو غسله حينئذٍ.

الرابع: ما إذا وجب صرفُ الماء في واجب آخر، كتطهير المسجد أو تطهير البدن أو الثوب للصلاة أو نحو ذلك. نعم إذا غفل عن ذلك وتوضأ بالماء أو اغتسل صحَّ وضوؤه وغسله.

الخامس: ما إذا لزم من استعمال الماء محذور شرعي كالتصرف في أرض الغير أو إنائه من دون إذنه، أو محذور عرفي يصعب تحمّله كاعتداء ظالم عليه ونحوه مما يكون تحمله حرجي.

(مسألة 201): ذهب جماعة إلى أن ضيق الوقت عن استعمال الماء مسوغ للتيمم فيجتزأ به في صحة العمل، لكنه غير ثابت بل يتعين القضاء بالطهارة المائية إذا تحققت شروطه.

نعم الأولى المبادرة لأداء الصلاة بالتيمم، ثم القضاء بالطهارة المائية.

ويترتب على ذلك أنه إذا احتمل سعة الوقت لاستعمال الماء والصلاة التامة [أو لبعضها بمقدار ركعة] وجبت المبادرة لاستعماله برجاء إدراك الصلاة بالطهارة المائية ولا يجوز له الاكتفاء بالتيمم في الوقت.

هذا كله إذا كان واجداً للماء، أما إذا لم يكن واجداً له وأمكنه تحصيله بالسعي له أو بشرائه أو استيهابه إلا أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست