الأول: عدم الماء الكافي للوضوء أو الغسل بالمقدار الذي يتحقق به أقل الواجب، سواء فقده قهراً عليه، أم فرط به، كما لو كان عنده ثم أراقه وإن كان ذلك محرم.
(مسألة 198): يجب على المكلف الفحص عن الماء حتى يعلم أو يطمئن بعدمه.
(مسألة 199): يكفي المسافر في الفلاة أن يطلب الماء في الأرض السهلة ـ وهي المنبسطة ـ غَلْوتين من كل جهة من الجهات الأربع يحتمل وجوده فيه، وفي الأرض الحزنة غَلْوة واحدة، وهي رمية سهم متعارفة.
الثاني: خوف العطش من استعمال الماء الذي عنده ـ وإن لم يبلغ مرتبة التكليف ـ على نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه الاهتمام به حتى دابته وحيواناته. وأما في غير ذلك فإنما يشرع له التيمم إذا خاف التلف على نفس موجودة يجب حفظه.