responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66

ومنها: الغسل للإحرام، وللوقوف بعرفة ـ بعد الظهر قريباً منه ـ وللذبح وللنحر وللحلق في الحج، ولطواف الزيارة الواجب في الحج بعد الذبح عند الرجوع من مِنى.

ومنها: الغسل لمس الميت بعد إتمام تغسيله. والغُسل لمن فرط في صلاة الخسوف إذا احترق القرص كله، فإنه يستحب له الغسل عند قضاء الصلاة. والغسل للتوبة من سماع الغناء وضرب العود.

هذه هي الاغسال التي ثبتت عندنا مشروعيتها وإجزاؤها عن الوضوء. وهناك أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والزيارات والأدعية لم تثبت مشروعيته، فيحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ بها عن الوضوء.

(مسألة 197): لم يثبت عموم مشروعية التيمم بدلاً عن الاغسال المستحبة عند تعذره، بل قد يظهر من بعض النصوص عدمه، إلا في موارد خاصة لا مجال لاستقصائه، فلا ينبغي الإتيان به إلا برجاء المطلوبية، وحينئذٍ لا يجتزأ به عن

الوضوء.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست