كما في جملة من هذه الاُمور في الحيوانات الصغيرة، وكالغدد الدقيقة في الحيوان الكبير.
(مسألة 1554): لا تحرم هذه الاُمور في السمك ونحوه مما لا يذكى بالذبح. [نعم يجتنب دم السمك إذا كان له وجود عرفي متميز] وكذا دم ما لا يؤكل لحمه.
(مسألة 1555): يعفى عن الدم القليل في الذبيحة المتخلف في العروق الدقيقة ونحوه مما يكون عرفاً تابعاً للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عرفي متميز.
(مسألة 1556): تحرم الأعيان النجسة كالعذرة، وكذا المتنجسة إذا لم تطهر. [وكذا كل مستقذر ـ وإن كان طاهراً ـ من إفرازات الإنسان والحيوان وإن كان محلل الأكل]. نعم يجوز التداوي بالأبوال الطاهرة وإن لم تبلغ الحاجة مرتبة الضرر.
كما يحل الريق من الإنسان ومن الحيوان المحلل الأكل. [وأما من محرَّم الأكل فيجتنب إذا كان له وجود معتد به غير مستهلك].
(مسألة 1557): يحرم أكل الطين [والتراب والرمل ونحوهما مما هو من سنخ الأرض]. أما بقية المعادن فلا تحرم، إلا أن تكون سبباً في ضرر يحرم إيقاعه بالنفس.
(مسألة 1558): يستثنى من حرمة أكل الطين طين قبر الحسين (عليه السلام) ـ دون بقية المعصومين (عليهم السلام) ـ فإنه يجوز أكل مقدار الحمصة منه فما دون بنية الاستشفاء.
(مسألة 1559): يحرم الخمر وكل مسكر، وإن كان جامد. لكن النجاسة تختص بالمائع بالأصل ويطهر ويحل إذا انقلب خل، كما يلحق