responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 530

(مسألة 1551): إذا شرب الحيوان الذي هو حلال اللحم خمراً لم يحرم لحمه، والأولى أن يغسل لحمه قبل أن يؤكل. [نعم إذا سكر فذبح حال سكره فلا يؤكل ما في بطنه من القلب والكبد والكرش وغيرها]. أما لو شرب بولاً أو غيره من المائعات أو أكل نجساً فذبح فإنه يؤكل ما في بطنه. نعم لابد من غسله وتطهيره من النجاسة مع بقاء عينها وعدم تحلله.

الفصل الثالث: في غير الحيوان من الجامد والمائع

(مسألة 1552): اللبن والأنفحة والبيض ـ حتى بيض السمك ـ تابعة للحيوان الذي تتكون منه، فما كان من الحيوان المحلل الأكل حلال، وما كان من الحيوان المحرم الأكل حرام، عدا لبن الإنسان فإنه حلال. وإذا اشتبه اللبن أو الأنفحة وتردد بين كونه من حلال الأكل وكونه من حرامه بني على حليته. أما البيض فإنه مع الاشتباه يؤكل منه ما اختلف طرفاه ويترك ما تساوى طرفاه. هذا إذا احتمل كونه من الحرام بالأصل، أما إذا احتمل كونه من الحرام بالعرض ـ كالجلال ـ فيحكم بحليته.

(مسألة 1553): يحرم من الذبيحة التي يحل أكلها الفرث والدم والقضيب والانثيان والغدد والطحال [والرحم والحياء ـ وهو فرج الاُنثى ـ والعلباء ـ وهي العصبتان خلف الرقبة ـ والنخاع ـ وهو المخ الأبيض المستطيل في فقار الظهر ـ والمثانة والمرارة]. والأولى اجتناب الحدق والخرز التي في الدماغ. ويكره الكليتان واُذنا القلب. من دون فرق في الجميع بين الحيوان الصغير والكبير. نعم لابد من أن يكون لها فيه وجود عرفي متميز ملتفت إليه، فلو كانت خفية مغفولاً عنها لصغرها لم تحرم،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست