responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 517

لم يحل بالصيد، وكذا إذا لم يمتنع لكونه في قبضة الإنسان، كالغزال يصاد ويربط أو يحبس في الحظيرة، وفرخ الحيوان الوحشي قبل أن يمتنع ويقوى على الفرار. إذا عرفت هذ، فآلة الصيد أمران:

الأول: الكلب، سلوقياً كان أو غيره [إلا الأسود البهيم، وهو شديد السواد الذي لا يخالط سواده لون آخر]. كما لا يحل صيد غير الكلب من سباع الطير والبر ـ كالصقر والفهد ـ إلا إذا اُدركت ذكاته.

(مسألة 1507): يشترط في الكلب الذي يصطاد أمران:

1 ـ أن يكون معلَّم، بأن يتدرب على الصيد لصاحبه ويتعلمه بالتعليم، وهو أمر عرفي يدركه أهله. قيل: ولازمه أن يسترسل إذا اُرسل وينزجر إذا زجر.

2 ـ أن يسترسل بإرسال الصائد وتهييجه، بحيث ينسب الصيد للمرسل، ويكون الكلب كالآلة، فلو هاج الكلب بنفسه أو أفلت من صاحبه مع زجره له لم يحل صيده.

الثاني: السلاح، سواءً كان قاطعاً ـ كالسيف والسكين ـ أم شائكاً ـ كالرمح والسهم والحربة ـ دون غيره كالحبالة والعمود والشرك، والضرب بمثل المسحاة معترض، وغير ذلك مما لا يكون قاطعاً ولا شائكاً [بل حتى القاطع والشائك إذا لم يعد سلاحاً كالمنجل والمنشار والمخيط والفالة] إلا أن يتخذ سلاحاً فيحل الصيد به.

(مسألة 1508): يحل الصيد بالطلقات النارية المتعارفة في زماننا إذا كانت محددة الطرف شائكة. [دون الكروية الشكل والحارقة غير المحددة الطرف ولا النافذة في البدن].

(مسألة 1509): يشترط في حل الصيد بالآلة قصد الصائد الصيد به، فلو رمى لا بقصد الصيد فأصاب حيواناً فقتله لم يحل وإن سمى بعد

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست