من المعلوم حرمة أكل الميتة، كما أنها نجسة إذا كانت لحيوان ذي نفس سائلة، كما تقدم في محله. والمراد بالميتة في محل الكلام كل حيوان مات من دون تذكية. والكلام هنا فيما تتحقق به التذكية، وهو الصيد والذباحة، فيقع الكلام في بابين:
الباب الأول: في الصيد
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في صيد ما له نفس سائلة
ويختص بالحيوان الوحشي الممتنع ـ كأكثر الطيور والبقر والحمار الوحشيين والظبي والأيل ونحوها ـ دون الحيوانات الأهلية ـ كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها ـ إلا إذا توحشت وامتنعت، وإذا تأهل الوحشي