الدفع للحاكم الشرعي إلا بنحو الوكالة عمن بيده المال في التصدق بالمال لأنه الأعرف بمواقع الصدقة أو لغير ذلك.
(مسألة 1504): يجوز الصدقة بعين المال، كما يجوز الصدقة بثمنه بعد تقويمه على نفسه أو بيعه من غيره. [لكن لابد في الإبدال بالثمن من وجود مرجح لذلك ـ كعدم انتفاع الفقير بالعين أو نحو ذلك ـ واستئذان الحاكم الشرعي]. وإذا تيسر التصدق بعين المال على الفقير ثم شراؤه منه بما يتفقان عليه كان أولى.
(مسألة 1505): إذا تعددت الأيدي على مجهول المالك كان الكل مسؤولاً به، فإن تصدق به أحدهم أجزأ عن الباقين، [وان ظهر المالك لزم على الكل مراجعته والتصالح معه في الضمان لو لم يرض بالصدقة]. نعم إذا تولى أحدهم التصدق وكالة عمن سبقه فلا ضمان عليه، بل الضمان على الموكل الذي كان المال عنده قبله.
(مسألة 1506): لا يجري حكم مجهول المالك على الدين المجهول المالك، كما تقدم في المسألة (967) من كتاب القرض والدين.