responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 498

حريمه، كالطريق والنهر والمرعى ونحو ذلك مما يتوقف عليه الانتفاع بها بالوجه المعدة له على ما يأتي تحديده، فلا يجوز لغيره تملكه بالإحياء ولا بالتصرف تصرفاً ينافي الوجه المطلوب من الحريم.

(مسألة 1459): حد الطريق المبتكر مع التشاح خمسة أذرع ـ تقارب المترين ونصفاً ـ ويستحب سبعة أذرع ـ تقارب الثلاثة أمتار ونصفاً ـ بمعنى: أن من كانت له أرض، وأراد الآخر أن يحيي أرضاً في الجهة المقابلة، فلابد أن يتباعد عنه من أجل فسح المجال بالمقدار المذكور. وكذا إذا أحيى أرضاً تبعد عن الطريق العام، فإن له الطريق إليها بالمقدار المذكور. أما إذا اتفقوا على الأكثر أو الأقل فلهم ذلك، أما الطريق السابق على الإحياء الذي صار طريقاً بمرور الناس عليه قبله، فلا يجوز تضييقه بالإحياء عما كان عليه مهما كان واسع.

(مسألة 1460): حريم البئر التي تحفر في الموات لسقي الحيوانات يقارب العشرين متراً من جوانبها الأربعة، ليكون ذلك المكان مجمعاً للحيوانات حين السقي. أما إذا حفرت لسقي الزرع فحريمها يقارب الثلاثين متراً من جوانبها الأربعة ليكون ذلك مجمعاً للحيوانات التي تنقل الماء لسقي الزرع.

(مسألة 1461): لا يجوز لأحد أن يحفر بئراً تضر ببئر لغيره سابقة على بئره، ولا عيناً تضر بعين سابقة لغيره، إذا كان الضرر معتداً به.

(مسألة 1462): حريم النهر العام والمستحدث لشخص خاص هو الموضع الذي يجعل فيه ترابه عند حفره وتنظيفه والطريق الذي يعبر عليه المارة من جانبيه.

(مسألة 1463): حريم الدار الطريق إليها من جهة بابه، بالمقدار المتقدم في تحديد الطريق. وأما ما زاد عليه مما قد يحتاج إليه لإلقاء القمامة

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست