responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 497

كتاب إحياء الموات

(مسألة 1455): يجوز إحياء الأرض الميتة بالأصل من أجل تملكها ويجري عليها بالإحياء حكم الملك، سواء كان المحيي لها مسلماً ـ مؤمناً أو مخالفاً ـ أم كافر. ولا تملك بغير الإحياء ـ كالتسجيل فى(الطابو)هبة من الدولة أو شراء منها ـ بل تبقى على إباحتها الأصلية، فيجوز لكل أحد تملكها بالإحياء وليس لمن سجلت الأرض باسمه حق منعه. نعم لا يجب عليه أن يتنازل للمحيي في دائرة (الطابو)، بل له الامتناع منه أو أخذ مال في مقابله.

(مسألة 1456): لا يشترط في حصول الملك بالإحياء المباشرة، بل يكفي التوكيل فيه، فإذا أحيى الوكيل الأرض للموكل مجاناً أو بثمن ملكها الموكل. وكذا الحال للولي بالإضافة للمولى عليه. نعم لا يكفي التبرع عن الغير في الإحياء ابتداء من دون توكيل في ملكية المتبرع عنه.

(مسألة 1457): إحياء الأرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعمارها عرف، كجعلها مزرعة أو داراً أو محلاً تجارياً أو مخزناً للحبوب أو حظيرة للحيوانات أو غير ذلك، ومع عدم حصول شيء من ذلك لا إحياء. نعم قد يتحقق التحجير الذي يأتي الكلام فيه.

(مسألة 1458): من ملك أرضاً بالإحياء أو غيره يثبت له الحق في

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست