responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 485

وقد ورد في بعض الكفارات المستحبة أن كفارة الطيرة التوكل، لأنه لا طيرة في الإسلام، وكفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني، وكفارة المجالس أن تقول عند القيام منها: ((سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) .

(مسألة 1415): لا تثبت الكفارة بفعل شيء من أسبابها إلا بشرطين:

1 ـ أن يكون الفاعل مكلفاً بعدم فعل السبب، بأن يكون بالغاً عاقلاً غير مكره إكراهاً رافعاً للتكليف.

2 ـ أن يكون متعمداً للفعل، فلا تثبت مع الخطأ أو النسيان أو الجهل بالحكم والموضوع، إلا كفارة قتل المسلم خط، على ما تقدم.

(مسألة 1416): إنما تجب الكفارة في قتل الخطأ إذا صحت نسبة القتل للشخص عرف، دون بقية أسباب الضمان المذكورة في كتاب الديات، كما لو حفر حفيرة في الطريق غفلة عما يترتب عليها فسقط فيها شخص ومات.

(مسألة 1417): تثبت كفارة قتل العمد والخطأ في قتل الجنين ولو قبل ولوج الروح فيه.

(مسألة 1418): تجب المبادرة إلى أداء الكفارة عقلاً لأنها بمنزلة التوبة من الذنب.

(مسألة 1419): الكفارات المتقدمة عبادات لابد فيها من نية القربة، فيجري فيها الفروع المناسبة لذلك، المذكورة في محلها كمباحث الوضوء.

(مسألة 1420): يكفي في عدم كون المكلف واجداً للرقبة عدم وجدانه من المال ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله فعلاً ولا قوة، لعدم قدرته على

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست