responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 484

5 ـ كفارة الظهار، وهي مرتبة، وهي عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكين.

6 ـ كفارة الجماع حال الاعتكاف.

7 ـ كفارة حنث العهد.

8 ـ كفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ـ وهو قصه أو حلقه ـ ولو بجز بعضه بمقدار معتد به، وهذه الكفارات الثلاث ككفارة إفطار شهر رمضان على الحلال المخيرة.

9 ـ كفارة حنث اليمين، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة.

10 ـ كفارة حنث النذر.

11 ـ كفارة الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة، كما تقدم.

12 ـ كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب.

13 ـ كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه. أما اللطم على الخدّ فلا كفارة فيه ويستحب له الاستغفار والتوبة.

14 ـ كفارة شق الرجل ثوبه في مصابه بولده أو زوجته. أما الشق في غير ذلك فلا يحرم ولا كفارة فيه، كشق الأخ على أخيه أو أبيه وشق المرأة على زوجها أو أرحامه.

وهذه الكفارات الخمس ملحقة بكفارة اليمين وهي مثله.

(مسألة 1414): من تزوج امرأة ذات زوج أو في عدتها استحب له التكفير بخمسة أصوع من الدقيق، وكل صاع أربعة أمداد. ومن نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل استحب له أن يصبح صائماً كفارة لذلك.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست