إذا جعل الإنسان على نفسه شيئاً لم يلزمه القيام به إلا مع الحلف ـ باليمين ـ والنذر والعهد، فإنها تلزم، ويحرم الحنث بها ومخالفتها وتجب بذلك الكفارة، والكلام فيها يكون في ضمن فصول. .
الفصل الأول: في الحالف والناذر والمعاهد
(مسألة 1386): يشترط في الحالف والناذر والمعاهد البلوغ والعقل والقصد، بالنحو الذي يعتد به عند العقلاء.
(مسألة 1387): لا ينعقد اليمين والنذر من الغضبان إذا أوقعهما في سَورة غضبه، بخلاف العهد فإنه ينعقد حينئذٍ مع القصد إليه.
(مسألة 1388): لا تنعقد اليمين إذا صدرت اندفاع، كما يشيع عند كثير من الناس. أما النذر والعهد فينعقدان حينئذٍ مع القصد إليهم.
(مسألة 1389): لابد في انعقاد هذه الاُمور من الاختيار التام، فلا تنعقد مع الإكراه، بل لا تنعقد اليمين إذا وقعت استجابة لطلب من يهمه