responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 474

كتاب اليمين والنذر والعهد

إذا جعل الإنسان على نفسه شيئاً لم يلزمه القيام به إلا مع الحلف ـ باليمين ـ والنذر والعهد، فإنها تلزم، ويحرم الحنث بها ومخالفتها وتجب بذلك الكفارة، والكلام فيها يكون في ضمن فصول. .

الفصل الأول: في الحالف والناذر والمعاهد

(مسألة 1386): يشترط في الحالف والناذر والمعاهد البلوغ والعقل والقصد، بالنحو الذي يعتد به عند العقلاء.

(مسألة 1387): لا ينعقد اليمين والنذر من الغضبان إذا أوقعهما في سَورة غضبه، بخلاف العهد فإنه ينعقد حينئذٍ مع القصد إليه.

(مسألة 1388): لا تنعقد اليمين إذا صدرت اندفاع، كما يشيع عند كثير من الناس. أما النذر والعهد فينعقدان حينئذٍ مع القصد إليهم.

(مسألة 1389): لابد في انعقاد هذه الاُمور من الاختيار التام، فلا تنعقد مع الإكراه، بل لا تنعقد اليمين إذا وقعت استجابة لطلب من يهمه

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست