responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 475

إرضاؤه ـ كالأب والاُم والزوجة ـ وإن لم يبلغ حد الإكراه، بخلاف النذر والعهد، فإنهما ينعقدان حينئذٍ.

(مسألة 1390): لا تنعقد اليمين من الولد إلا بإذن والده مع وجوده، ولا من الزوجة إلا بإذن زوجه، ولا من العبد إلا بإذن مولاه، فلو وقعت من دون إذنهم لم تنعقد، وإن كان الأولى العمل عليها إلا مع حلّهم له. وأولى منه العمل عليها حتى مع حلّهم له، إلا أن يأمروا بمخالفتها إذا لم يكن متعلقها واجب، فتنحل بمخالفتها بأمرهم. هذا كله في اليمين، أما النذر والعهد فلا يشترط في انعقادهما إذن الأب ولا الزوج ولا الولي، ولا ينحلان بحلّهم، ولا يجوز مخالفتها بأمرهم. إلا أن يكونا منافيين لحقهم اللازم المراعاة، فلا ينفذان مع مطالبتهم بحقهم.

الفصل الثاني: فيما ينعقد به اليمين والنذر والعهد

(مسألة 1391): لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى بحيث يؤتى باللفظ الدال عليه، سواءً كان بلفظ الجلالة، أم بغيره من أسمائه المختصة والمشتركة مع قصده بها حتى لو كان بغير العربية.

(مسألة 1392): لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وإن عظم قدره، كالقرآن الشريف والكعبة المعظمة والأنبياء والأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ والأولياء. نعم ينبغي رفع قدرها عن أن يحلف بها من دون وفاء، لما فيه من الامتهان لها والاستهوان بشأنه، بنحو قد يبلغ مرتبة التحريم، إلا أن ذلك ليس لانعقاد اليمين بها بنحو يلزم بالحنث بها الكفارة، الذي هو محل الكلام.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست