responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465

العدد فمبدؤها من حين حصول السبب ـ كالطلاق وهبة المدة وفسخ النكاح ـ حتى لو لم يعلم به إلا بعد الخروج من العدة.

(مسألة 1360): جميع أنواع العدة المتقدمة بائنة، إلا عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم بيانه في أول الفصل الثاني.

(مسألة 1361): تبقى المرأة في عصمة الزوج في العدة الرجعية وهي بمنزلة الزوجة، فليس له الزواج باُخته، ولا بالخامسة إذا كانت هي الرابعة، ويتوارثان إذا مات أحدهما في العدة، ويجوز له الدخول عليها بغير إذنه، كما يجوز لها إبداء زينتها له ـ بل هو مستحب ـ ويجب عليها طاعته، وإجابته لمواقعتها لو طلب ذلك، كما يجب عليه نفقتها وإسكانها معه، ويحرم عليه إخراجها من بيته وترك إسكانها معه مراغماً له، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة [ويقتصر في الفاحشة المبينة على القبيح من القول والفعل مما يتعلق بالجنس]. أما في العدة البائنة فهي تخرج عن عصمة الرجل وتكون بحكم الأجنبية. نعم ترثه إلى سنة إذا طلقها وهو مريض على تفصيل تقدم في آخر كتاب الطلاق. [ولا يتزوج إحدى الاُختين في عدة اُختها من النكاح المنقطع، ويعتزل زوجته بوطء اختها أو اُمها شبهة حتى تنقضي عدة وطء الشبهة].

(مسألة 1362): إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً ورجع بها ثم طلقها قبل الدخول وجب عليها استئناف عدة تامة، ولا يكون الطلاق الثاني بلا عدة، كما لا يكفي إكمال العدة الاُولى التي انقطعت بالرجوع.

(مسألة 1363): لا تعتـد المرأة من صاحب العدة، فله أن يتزوجها في عدتها البائنة ـ إذا لم تحرم عليه من جهة اُخرى ـ كعدة الطلاق الخلعي، وعدة العقد المنقطع، وعدة وطء الشبهة وغيره. لكن لو تزوجها دوام

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست