responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 466

أو متعة ثم خرجت عن عصمته قبل الدخول ـ بالطلاق أو هبة المدة أو غيرهما ـ لم تحل لغيره حتى تستكمل عدتها الاُولى بعد احتساب مدة زواجها الثاني منه. مثلاً: إذا كانت المتمتع بها ممن تعتد بشهر ونصف فدخل بها الزوج ووهبها المدة أول شهر شوال، ثم عقد عليها ووهبها المدة قبل الدخول بها لم تحل لغيره إلا في النصف من شهر ذي القعدة.

الفصل الخامس: في الخلع والمباراة

وهما نوعان من الطلاق يبتنيان على طلب الزوجة من الزوج أن يفارقها مع بذلها له مالا من أجل ذلك، فيكون فراقه لها إجابة لطلبها ورضى بعرضه. ومن ثم يشترط فيهما شروط الطلاق المتقدمة، كما يشترط فيهما كمال المرأة بالبلوغ والعقل وعدم إكراهها على طلب الطلاق أو البذل من أجله.

(مسألة 1364): يشترط في الخلع أن تكون المرأة كارهة لعلقة الزوجية بينها وبين الرجل، بنحو يؤدي ذلك إلى امتناعها عن القيام بحقوقه والتعدي عليه وعصيان الله تعالى فيه، أو بحيث تهدد الزوج بذلك جادة به. ولا يكفي كراهتها للعلقة المذكورة إذا كانت ملتزمة بأداء حقوق الزوج تديناً أو تجمل، بل حتى لو احتمل أداء الكراهة للتفريط بحقوقه من دون أن تهدد بذلك جادة به. بل لا يكفي أن يلقنها غيرها ويحملها على أن تهدد بذلك من دون أن يحرز قناعتها به وعزمها على الجري عليه. أما في المباراة فيشترط كراهة كل من الزوجين للآخر وإن لم يبلغ حدّ التعدي عليه والتفريط بحقه. ولا يشرعان لتفادي مشاكل اُخرى على المرأة تابعة لعلقة الزوجية من دون كراهة له، كما لو ضاقت بأداء بعض حقوق الزوج أو السفر معه

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست