responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 439

ضياعه. وكذا الحال في تسجيل الطفل باسم غير أبيه في دائرة النفوس بحيث يكون ولداً له بحسب القوانين الوضعية، فإنه لا بأس به في نفسه، بل قد يحسن إذا توقف عليه حل مشكلة قانونية، ما لم يؤد ذلك لاشتباه النسب وضياعه أو ترتب آثاره بوجه غير شرعي من ميراث ونحوه، فإنه يحرم حينئذٍ كما ذكرن. والحذر ثم الحذر من مخالفة أحكام الله تعالى وتعدي حدوده وانتهاك حرماته بعد أن أوضح الحق وأقام أعلامه ولم يبق عذراً لمعتذر إذ قد يكون ذلك سبباً للنكال والوبال في الدنيا والآخرة للمجتمع الذي يشيع فيه ذلك فضلا عمن يباشره ويقوم به.

(مسألة 1274): يحرم عند الولادة اطلاع الرجل على المرأة بنحو يقتضي النظر المحرم، خصوصاً للعورة، إلا مع الضرورة فيقتصر على مقداره.

(مسألة 1275): ينبغي للمؤمن إذا بشّر بمولود أن لا يسأل عن أنه ذكر أو اُنثى، بل يسأل عن استواء خلقته، فإذا كان سوياً قال: (الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقاً مشوه) فإن علم بعد ذلك أنه ذكر شكر الله على نعمته، وإن كان اُنثى لم يكره اختيار الله تعالى له، وفي الحديث: (البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنه).

(مسألة 1276): يستحب عند الولادة أن يؤذن في اُذن المولود اليمنى أذان الصلاة، ويقام في اُذنه اليسرى إقامة الصلاة، وأن يحنك بماء الفرات وبتربة الحسين (عليه السلام) وبالتمر وبالعسل بأن تجعل في حنكه [بل في حنكيه، هما أعلى الفم وأسفله تحت اللسان].

(مسألة 1277): يستحب تسمية المولود عند ولادته بمحمد الى اليوم السابع، ثم يترك بعد أويغير. ومن حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، وقد ورد أن أصدق الأسماء ما تضمن العبودية لله تعالى ـ كعبد الله

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست