responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 415

أو وليه والقبول من الآخر أو وكيله أو وليه، وذلك يكون بوجهين:

1 ـ الإيجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، بأن تقول مثلاً: زوجتك نفسي بمهر كذ، فيقول: نعم أو نحو ذلك.

2 ـ الإيجاب من الرجل والقبول من المرأة، بأن يقول مثلاً: تزوجتك بمهر كذ، فتقول: نعم، أو نحو ذلك. ولا يتعين لفظ [الزواج] بل يقع بكل ما يدل عليه، كالنكاح وغيره.

(مسألة 1193): الزواج في المحاكم إن اقتصر فيه على تسجيل الزواج وتوقيع كلا الطرفين على ورقة العقد لم يصح ولم يترتب عليه الأثر، وإن اشتمل على الصيغة بالوجه المتقدم صح. وحبذا لو لم يقتصر القائمون بتسجيل الزواج على سماع إقرار كل من الطرفين برضاه بالزواج وأخذ توقيعه به، بل يلتزمون ـ مع ذلك ـ بإجراء الصيغة بين الطرفين بأخذ الوكالة عليها من أحدهما وإجرائها مع الآخر، أو الطلب من الطرفين بإجرائها بينهما قبل التسجيل، فإن في ذلك الحفاظ على الحكم الشرعي من دون كلفة.

(مسألة 1194): للأب والجد للأب وإن علا الولاية في النكاح على الولد والبنت الصغيرين، وكذا على المجنونين الكبيرين اللذين يتصل جنونهما بصغرهم. فإن زوّجاهما نفذ التزويج عليهم، وليس لهما الرجوع عنه إذا بلغا وتم رشدهم.

وأيهما سبق صح تزويجه، فإن تقارنا أو تشاحا كان المقدم هو الجد.

(مسألة 1195): يكفي في جواز تزويج الأب والجد للصغير عدم المفسدة، ولا يشترط ثبوت المصلحة. نعم لابد من عدم التفريط حينئذٍ، كما لو دار الأمر بين زوجين لا مفسدة في التزويج منهما إلا أن أحدهما أصلح من الآخر، فإنه لا يجوز اختيار المرجوح، نظير ما تقدم في البيع.

(مسألة 1196): ليس للأب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست