responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 414

(مسألة 1190): يجب على الزوجة مع القدرة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات ـ عدا الوطء في الدبر ـ في أي وقت شاء، وعلى أي حال كانت. ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه، أو لخوف الحمل، أو لغير ذلك. بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له، بل عرض نفسها عليه.

الفصل الثاني: في عقد النكاح وأولياء العقد

يحل النكاح بأحد وجهين:

1 ـ الزواج.

2 ـ ملك اليمين. وحيث يندر الابتلاء به في زمانن، فالمناسب الاقتصار هنا على الزواج. وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الذكر والاُنثى. وهو على قسمين:

1 ـ دائم.

2 ـ منقطع.

والكلام هنا في الدائم.

(مسألة 1191): لابد في هذا العقد من إنشائه باللفظ الدال عليه بأي لغة كان، ولا يقع بدون اللفظ حتى لو دل على إنشاء المضمون والالتزام به، كالتوقيع على ورقة العقد. وبذلك يخالف سائر العقود.

(مسألة 1192): العقد عبارة عن الإيجاب من أحد الطرفين أو وكيله

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست