responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413

أنه قال: "من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته". بل يكره تأخيرها إذا حاضت.

(مسألة 1186): يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر، بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيره، كما يجوز له الإنزال بذلك. نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبره، بل لا يحل إلا برضاه.

(مسألة 1187): يجوز العزل عند الوطء بإخراج الذكر من الفرج وإراقة المني خارجه. نعم يكره العزل عن الحرة إذا لم يشترط ذلك عليها ولم ترض به، خصوصاً إذا كانت ممن يتوقع حملها وكانت ترضع ولده، ولم تكن طويلة اللسان صخابة، ولا ذات كلام فاحش سافل.

(مسألة 1188): الامتناع عن الإنجاب إن كان بتعقيم أحد الطرفين، بأن يتعطل جهازه التناسلي فلا ينجب أبداً [لزم الاقتصار فيه على لزوم الضرر البدني من الاستمرار في الإنجاب] وإن كان بتوقفه عن الإنجاب مؤقتاً جاز اختيار، إلا أن يستلزم كشف العورة المحرم ـ كما لو توقف على الاستعانة بالطبيب أو الطبيبة ـ فيقتصر فيه على مورد الحاجة العرفية، بحيث يلزم من الإنجاب الحرج أو الضرر، أو تستغل الحاجة لكشف العورة للتداوي.

(مسألة 1189): المراد بالامتناع عن الإنجاب في المسألة السابقة هو فعل ما يمنع من انعقاد النطفة وتلقيح البويضة به، أما بعد انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها فلا يجوز الإجهاض مهما قصرت المدة، ولا يسوغه تشوه الجنين ولا مرض المرأة أو إجهادها ولا الضائقة الاقتصادية، قال تعالى: ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم)) . نعم يجوز مع الاطمئنان بتعرض الاُم للموت بدونه، بحيث يدور الأمر بين موتها مع الجنين وموت الجنين وحده، ولابد من التثبت في ذلك.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست