responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 403

(مسألة 1161): يثبت الرجوع عن الوصية باُمور.

1 ـ العلم.

2 ـ إقرار الموصي.

3 ـ البينة، وهي شهادة رجلين عادلين. كما يثبت الرجوع عن الوصية السابقة بالشهادة على الوصية اللاحقة بالوجه المتقدم في المسائل السابقة. نعم لا يثبت بإقرار الورثة أو بعضهم بالوصية، للاحقة إذا لم يكونوا عدول.

(مسألة 1162): إذا دفع إنسان مالاً لآخر وأوصاه بإنفاقه في وجه من الوجوه بعد وفاته وجب على آخذ المال إنفاقه فيما أوصاه به إن احتمل صحة الوصية المذكورة منه، إما لاحتمال كون المال دون الثلث، أو كون الوجه المذكور من الواجبات

المالية التي تخرج من الأصل، أو عدم ملك الدافع للمال، بل هو مال معيّن للمصرف الذي ذكره، أما إذا علم بعدم صحتها فيجب عليه مراجعة الورثة إن احتمل كونه ملكاً للدافع، وإن علم بعدم ملكيته له جرى عليه حكم مجهول المالك.

خاتمـة

في التصرفات المنجّزة

للإنسان أن يتصرف في ماله ما دام حي، تصرفاً منجزاً بما يشاء، سواء أضر بالورثة ـ كما في الإبراء من الدين، وفي التمليك المجاني، والمعاوضي المبني على المحاباة، ونحوها ـ أم ل، وسواء كان مريضاً مرض الموت أو غيره أم صحيح.

(مسألة 1163): لا يكفي في التصرف المنجز التسجيل الرسمي في دائرة (الطابو) ونحوه، بل لابد فيه من تحقق التمليك المعاوضي أو المجاني بشروطه، بحيث لو أراد الثاني أن يستقل بالمال ويمنع صاحبه

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست