4 ـ إقرار الورثة وإن لم يكونوا عدولا إذا كانت الوصية بالمال دون مثل الوصية بالقيمومة على الأطفال، فإنها لا تثبت بإقرارهم حينئذٍ.
(مسألة 1159): تثبت الوصية التمليكية دون العهدية بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين. بل يكفي أحد الأمرين ـ إما رجل عادل أو امرأتان عادلتان ـ لكن مع يمين صاحب الحق عند الحاكم الشرعي.
(مسألة 1160): تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة. وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض، كالوصية بالمال، دون مثل القيمومة على الأطفال القاصرين.