responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 402

الفصل السادس: فيما تثبت به الوصية

(مسألة 1157): إذا شُك في الوصية من دون حجة عليها بني على عدمه، وإذا علم بالوصية وشك في العدول عنها من دون حجة عليه بني على عدمه.

(مسألة 1158): تثبت الوصية التمليكية والعهدية باُمور. .

1 ـ العلم.

2 ـ إقرار الموصي.

3 ـ البينة، وهي شهادة رجلين عادلين.

4 ـ إقرار الورثة وإن لم يكونوا عدولا إذا كانت الوصية بالمال دون مثل الوصية بالقيمومة على الأطفال، فإنها لا تثبت بإقرارهم حينئذٍ.

(مسألة 1159): تثبت الوصية التمليكية دون العهدية بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين. بل يكفي أحد الأمرين ـ إما رجل عادل أو امرأتان عادلتان ـ لكن مع يمين صاحب الحق عند الحاكم الشرعي.

(مسألة 1160): تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة. وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض، كالوصية بالمال، دون مثل القيمومة على الأطفال القاصرين.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست