responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 396

في آخر كتاب الحجر صحة الوصية بالولاية على أطفاله القاصرين وفي مبحث تجهيز الميت، وتقدم الإشكال في صحة الوصية بتجهيزه.

(مسألة 1135): لا تجوز ولا تنفذ الوصية بما تكون منفعته المقصودة نوعاً محرمة، كالخمر ونحوه، وكذا إذا لزم منها الحرام، كترويج الباطل والتشجيع على المنكر. نعم لا بأس بالوصية بالخمر القابلة للتخليل، والتي لها منفعة محللة مقصودة نوعاً غير الشرب، وكذا الحال في غيرها من المحرمات. ولا فرق في جميع ذلك بين الوصية التمليكية والعهدية.

(مسألة 1136): ليس للميت من تركته إلا الثلث، فله أن يوصي فيه بما شاء، وصية تمليكية أو عهدية. والأفضل الاقتصار على الربع، وأفضل منه الاقتصار على الخمس.

(مسألة 1137): إذا لم يكن للميت وارث من طبقات الميراث غير الإمام فأوصى بماله كله في وجوه الخير نفذ في الثلث، [واللازم في الثلثين الباقيين الجمع في مصرفهما بين ما أوصى به ومصرف ميراث من لا وارث له].

(مسألة 1138): المعيار في الثلث على الثلث حين وفاة الموصي، فإذا أوصى بشيء زائد على الثلث حين الوصية نفذ إذا صار ذلك الشيء حين الموت بقدر الثلث أو دونه، إما لنزول قيمته، أو لارتفاع قيمة بقية أموال الموصي، أو لزيادة أمواله. وإذا أوصى بشيء لا يزيد على الثلث حين الوصية إلا أنه تجاوزه حين الموت لارتفاع سعره مثلاً لم تنفذ الوصية في الزائد على الثلث.

(مسألة 1139): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من أصل التركة، من مؤن التجهيز الواجب ـ على التفصيل المذكور في محله ـ والواجبات المالية الآتية.

(مسألة 1140): إذا كانت الوصية في حصة مشاعة وتلف بعض

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست