responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 395

قيام الوصي بإخراج الثلث، وصرفه في مصلحة الموصي، وأداء الحقوق التي عليه، والأمانات المودعة عنده، ونحو ذلك. وفي شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، [واللازم لمن يدير شؤونهم الاستئذان منه].

(مسألة 1134): تعارف في عصورنا أن يجعل الموصي ناظراً على الوصي، فإن رجع ذلك إلى الوصية إليهما معاً بحيث يوكل إليهما معاً أمر تنفيذ الوصية مع تقديم أحدهما على الآخر عند الاختلاف فهو نافذ، وإن رجع إلى قصر الوصاية على أحدهما بحيث يكون هو المتولي لتنفيذ الوصية، وليس للآخر إلا إعمال نظره فهو غير نافذ. نعم يمكن للموصي تكليف الوصي باستشارة شخص ما والعمل برأيه في تنفيذ الوصية، لكن لا يجب على الشخص المذكور إبداء نظره حينئذٍ.

الفصل الرابع: في الموصى به

تقدم في الفصل الأول أن الوصية تمليكية وعهدية. والموصى به في الوصية التمليكية هو كل مال له نفع محلل معتد به، سواء كان عيناً موجودة أو معدومة متوقعة لحصول ـ كحمل الدابة وثمرة الشجرة ـ أم كان منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود، أم كان حقاً من الحقوق القابلة للنقل، كحق التحجير، دون مالا يقبله، كحق الشفعة. أما في الوصية العهدية فالموصى به في التركة كل تصرف محلل، سواء كان خارجياً ـ كما لو أوصى بعلف حمام الحرم من حبّ مملوك له ـ أم اعتباري، كما لو أوصى بالصدقة بماله، أو باستئجار من يصلي عنه أو يحج عنه، أو غير ذلك من التصرفات الصحيحة شرع. أما في غير التركة فقد سبق

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست