responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 389

كما لو قال: الشيء الفلاني لزيد بعد وفاتي، أو للفقراء أو للمسجد، فإن الشيء المذكور يتعين فيما عيّن له بعد الوفاة بلا حاجة إلى جعل من الوصي أو الوارث.

القسم الثاني: الوصية العهدية، وهي العهد لشخص معيّن بالولاية على أطفاله القاصرين أو على ما له الحق فيه من تركته لينفذ فيه عهده، وكذا العهد بالتصرف في قسم من تركته بما يريده، سواء كان التصرف المذكور خارجياً ـ كما لو أوصى بتكفينه بكفن خاص قد أعدّه ـ أم اعتباري، كما لو أوصى بقسم من تركته أن يعطى لزيد، أو يجعل مسجد، أو أن يباع ويوزع ثمنه على الفقراء، أو نحو ذلك. والتصرف الاعتباري في هذا القسم لا ينفذ بنفس الموت، بل لابد من إيقاعه من الوصي أو غيره ممن له ذلك، ولا يقع بدونه.

(مسألة 1109): تقدم في مباحث تجهيز الميت الإشكال في نفوذ الوصية بالتجهيز، وأن اللازم معها الجمع بين إذن الولي الشرعي والوصي. نعم إذا أعدّ الإنسان كفنه وجب تكفينه به.

(مسألة 1110): يكفي في تحقق الوصية كل ما دلّ عليه، من لفظ صريح أو ظاهر، أو فعل من إشارة أو كتابة أو غيرهما إذا استفيد منها إنشاء الوصية.

(مسألة 1111): لا يشترط القبول من الموصى له في الوصية التمليكية. والمشهور بطلانها مع رد الموصى له إذا كان شخصاً معيناً أو أشخاصاً معينين، وهو لا يخلو عن إشكال، [فاللازم الاحتياط] بل لا إشكال في عدم بطلانها برده لها إذا سبق منه القبول بها في حياة الموصي أو بعد وفاته.

(مسألة 1112): إذا تضمنت الوصية العهدية أمراً متعلقاً بالغير لم يجب عليه تنفيذه، سواء كان في صالح ذلك الغير، كما لو أوصى بأن يعطى قسماً من تركته أو يلبس ثيابه، أم لم يكن في صالحه، كما لو أوصى

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست