responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 388

كتاب الوصية

وهي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته، وهي من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنها حق على كل مسلم، وأنه لا ينبغي أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: "من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله" وعنهم (عليهم السلام) : "إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خير، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيراً ".

وقد تقدم في مقدمة الكلام في غسل الأموات ما ينفع في المقام.

ويقع الكلام فيها في ضمن فصول وخاتمة.

الفصل الأول: فيما تتحقق به الوصية

الوصية قسمان:

القسم الأول: الوصية التمليكية، وهي عبارة عن أن يجعل شيئاً من تركته لشخص خاص أو لجهة خاصة، وهي نحو من التمليك أو التخصيص المعلق على الموت، ويترتب مضمونها بعد الموت بلا حاجة إلى سبب لإيقاعه،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست