(مسألة 908): عقد العارية مع إطلاقه جائز، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء، إلا أن يشترط فيه الأجل فيلزم الشرط. وكذا إذا كان التصرف المقصود لهما من شأنه الاستمرار مدة معينة بحيث تبتني العارية على الاستمرار في تلك المدة، ويكون مشروطاً فيها ضمن، كاستعارة الأرض لزرعها واستعارة الدابة للسفر به، والقدر لطبخ الطعام، فإنه لا يجوز الرجوع فيها قبل بلوغ الزرع وانتهاء السفر ومضي الوقت الذي يتعارف تفريغ القدر فيه من الطعام. نعم يجوز الرجوع فيها قبل الشروع في هذه الاُمور، إلا أن يتضمن الشرط عدم الرجوع فيها حتى قبل الشروع، فيلزم.