responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 319

كتاب الوديعة

وهي عقد ثمرته الائتمان للحفظ. وصاحب العين هو المودع، والمؤتمَن عليها هو الوَدَعي، والمال المودَع هو الوديعة. وتقع بكل ما يدل على الاستئمان المذكور والالتزام به، من قول أو فعل، ولا يشترط فيه فعل خاص أو لفظ خاص. ولابد فيها من سلطنة المتعاقدين واختيارهم، كما هو الحال في سائر العقود، فلا تصح مع الإكراه أو الحجر لصغر أو جنون أو سفه.

(مسألة 909): لا يجوز التعدي على الوديعة بالتصرف فيها تصرفاً منقصاً له، أو معرضاً لها للخطر، كما لو أكل منها أو لبسها أوفك حرزها أو نحو ذلك، مما يبتني على مخالفة الوضع الذي يريده المودع لها في مقام التحفظ عليه، وإن فعل الودعي ذلك كان متعدياً عليه. وهذا بخلاف التصرف الذي لا يأذن به المالك إذا لم يكن منافياً للتحفظ عليه، كالاتكاء على (القاصة) أو الكتابة عليها كتابة تسهل إزالته، أو نحو ذلك، فإنه ـ وإن كان محرماً إذا لم يحرز به رضا المالك ـ لا يصدق به التعدي من حيثية الاستيداع.

(مسألة 910): إطلاق الوديعة يقتضي وجوب حفظ الوديعة على الودعي بالنحو المتعارف، بحيث لا يعتبر عرفاً مفرط. وإذا علم المودِع كيفية حفظ الودعي للوديعة فأطلق كان للودعي الاجتزاء بالكيفية التي يعمل عليه، وإن كانت على خلاف المتعارف، واستلزمت التفريط عرف.

(مسألة 911): إذا عين المودِع وجهاً خاصاً للحفظ تعيّن ولا يجوز

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست