responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 303

2 ـ أن لا تقوم أمارة عند المطلوب منه على أن الطالب يريد العمل مجان، فإن قامت أمارة على ارادته المجانية لم يستحق الأجر، بل هو مخير بين العمل له مجاناً ورفض طلبه رأس، ولا يجوز له إيهامه وأخذ الاجر منه بطرق ملتوية.

3 ـ أن لا يقصد المطلوب منه بذل العمل مجاناً وبلا أجر، فإن قصد المجانية لم يستحق شيئاً وليس له المطالبة بالاُجرة بعد ذلك. نعم إنما يعتد بقصده إذا كان نافذ التصرف غير محجور عليه. وليس ذلك من الإجارة ولا من العقود، ولذا يجوز للطرفين الرجوع فيه قبل استيفاء المنفعة. نعم قد يتعارف عدم الرجوع فيه عند الشروع فيها قبل إكماله، فيلزم ذلك.

(مسألة 865): إذا ابتنى طلب المنفعة وأداؤها على أجر خاص لزم، كما إذا اتفقا على مقدار الأجر مسبق، وكما إذا أعلن العامل بوجه عام أجراً خاصاً لعمله، كالطبيب يكتب أجر المعاينة في عيادته، وصاحب الفندق يكتب أجر المبيت، وسائق السيارة يكتب أو يعلن عن اُجرة السيارة. وإذا لم يبتن على أجر معين لزم اُجرة المثل، نعم يكره استعمال الأجير من دون تحديد اُجرته.

(مسألة 866): كما أنه قد يطلب الشخص استيفاء المنفعة فيجري ما تقدم، كذلك قد يبيح صاحب المنفعة استيفاءها بثمن معين، فيلزم الثمن المذكور على كل من استوفاه، كأن يأذن صاحب الكراج بجعل السيارة فيه، وصاحب الفندق بالمبيت فيه، وصاحب الحمام بالغسل فيه، وصاحب السيارة العامة بالركوب فيه، وغير ذلك. ولو أباحها مضمونة من دون تعيين ثمن خاص لزمت اُجرة المثل.

(مسألة 867): الظاهر جريان نظير ما سبق في الأعيان المملوكة،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست