استحقاق الاجر على استيفاء المنفعة لا يختص بالإجارة، بل له وجوه اُخرى، وهي تشارك الإجارة في اشتراط حلية المنفعة والاُجرة على الضوابط المتقدمة في المكاسب المحرمة، ومن هنا كان المناسب التعرض لتلك الوجوه في ضمن مبحثين:
المبحث الأول: في الاستيفاء والإباحة بالضمان
كل من طلب من غيره عملاً أو منفعة لهما مالية عرفاً فوفّاه ما طلب كان عليه لمن استوفى منه أجر تلك المنفعة أو العمل، كما إذا قال المريض للطبيب: داوني، أو قال الماشي لصاحب الدابة أو السيارة: احملني، أو قال صاحب الثوب للخياط:
خط لي هذا الثوب، أو قال طالب المتاع للدلال: اشتر لي المتاع الفلاني، أو قال الطارق لصاحب البيت: دعني أنام فيه. . . إلى غير ذلك، فإنه إذا استجاب المطلوب منه للطالب فاستوفى الطالب منه ما طلب كان عليه اُجرة العمل أو المنفعة التي
استوفاها بشروط. .
1 ـ كون الطالب نافذ التصرف غير محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه.