responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 257

أصيلاً كان أو ولياً أو وكيل. نعم إذا كان وكيلاً على إجراء الصيغة فقط من دون أن تكون المعاملة منوطة به فلا أثر لا جتماعه وافتراقه، بل المدار على اجتماع وافتراق المتولي، أصيلاً كان أو غيره.

الثاني: خيار الحيوان. وهو مختص بالبيع، وإنما يثبت لمن انتقل اليه الحيوان، سواء كان الحيوان مبيعاً أم ثمن، فلو بيع الحيوان بالحيوان كان الخيار للمتبايعين مع. وأمد هذا الخيار مضي ثلاثة أيام من حين العقد.

الثالث: خيار الشرط. وهو الخيار المجعول من قبل المتعاقدين باشتراطه في ضمن العقد لكل منهم، أو لأحدهما بعينه دون الآخر. وليس له مدة معينة، بل هو تابع للشرط في أمده وخصوصياته.

(مسألة 747): من أفراد هذا الخيار خيار ردّ الثمن، بأن يشترط البائع على المشتري أنه له الفسخ متى جاء بالثمن، أو إن جاء به في وقت خاص معلوم المقدار، أو مجهول المقدار قابل للضبط، بحيث لو جاء الوقت المذكور ولم يأت بالثمن فلا خيار له، ويسمى ببيع الخيار. ولعل بيع خيار الشرط بإطلاقه ينصرف إلى ذلك، ولا يعمّ صورة عدم ردّ الثمن في الوقت المشروط فيه الخيار إلاّ بالتنصيص على ذلك.

(مسألة 748): يصح اشتراط الخيار في جميع العقود اللازمة عدا النكاح والصدقة [والهبة] ، ولا يصح اشتراطه في العقود الجائزة، ولا في الإيقاعات حتى الوقف، بل يبطل الوقف والطلاق باشتراط الخيار فيهم. وفي بطلان بقية الإيقاعات باشتراط الخيار إشكال، [فيتعين إعادتها من دون شرط الخيار].

الرابع: خيار الغبن. وهو يثبت للمشتري مع الشراء بأكثر من القيمة السوقية، وللبائع مع البيع بأقل منها بشرطين:

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست