responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 256

(مسألة 745): يشترط في كل من العوضين أن يكون طلق، فلا يجوز بيع الوقف ـ على تفصيل يأتي في كتاب الوقف ـ ولا العين المنذورة لجهة خاصة ينافيها البيع، وكذا ما يتعلق به حق الغير كحق الرهانة والعين المشروط عدم بيعها ونحو ذلك. ولو وقع البيع كان فضولياً لا ينفذ إلا بإجازة صاحب الحق. أما البيع المنافي لليمين والعهد فهو محرم ويتحقق به الحنث الموجب للكفارة لكنه صحيح ونافذ.

الفصل الرابع: في الخيارات

البيع من العقود اللازمة سواء كان إنشاؤه باللفظ، أم بغيره، كالمعاطاة. وحينئذٍ لا يصح فسخه إلاّ بالتقايل برضا الطرفين، أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهم، والخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه أو إقراره والرضا به وإلزامه بحيث يمتنع بعده الرد، والخيارات عشرة. .

الأول: خيار المجلس. وهو مختص بالبيع ويثبت لكلا المتبايعين، والمدار فيه على بقاء المتبايعين مجتمعين بأجسامهما من حين إيقاع عقد البيع، سواء بقيا في مكانهم، أم انتقلا عنه مصطحبين، ماشيين أوراكبين أو غير ذلك، فإذا افترقا سقط هذا الخيار. والموت بحكم الافتراق. وإذا أوقعاه وهما مفترقان ـ باتصال هاتفي أو نحوه ـ لم يثبت لهما خيار من أول الأمر، وكذا إذا كان المتولي للعقد شخصاً واحداً أصالة عن نفسه ونيابة عن الطرف الآخر، أو نيابة عن الطرفين مع.

(مسألة 746): المدار في الاجتماع والافتراق على المباشر للبيع،

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست