responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200

الثانية: أن لا تكون متعينة بالعزل، كما لو أتلف النصاب قبل دفع الزكاة فانتقلت الزكاة إلى ذمته، أو تكون متعيّنة بالعزل إلا أنها مضمونة عليه لتأخيره دفعها مع وجود المستحق، والظاهر هنا بقاء الضمان عليه [مطلقاً وإن لم يفرط في إحراز فقر من دفعها إليه]. هذا كله في حق دافع الزكاة، وأما في حق آخذها فيجري عليه حكم آخذ المال بلا حق، فيضمن ولا يرجع على الدافع إلا أن يكون مغروراً من قبله، لعدم إخباره له بأن المدفوع إليه زكاة. وهذا التفصيل يجري في جميع موارد دفع الزكاة لغير المستحق، مثل من تجب نفقته. نعم من دفع زكاته لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن تجزئ عنه إذا كان قد اجتهد في الفحص في الصورتين مع.

الثالث من المستحقين للزكاة: العاملون عليه، وهم المنصوبون من قِبل الإمام أو نائبه الخاص لأخذ الزكاة وإيصالها لوليّها أو للمستحق.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم ليأنسوا بالدين ويتحلّلوامن عُقَد الجاهلية وينظروا إليه بعين بصائرهم بعيداً عنه.

الخامس: الرقاب، والمراد به عتق العبيد. على تفصيل لا ينبغي إطالة الكلام فيه بعد ندرة الابتلاء فيه أو عدمه.

السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائه، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط أن لا تكون ديونهم في معصية ولا سرَفَ.

السابع: سبيل الله تعالى، وهو جميع سبل الخير الراجحة شرع. [ويقتصر فيه على الجهات العامة، كبناء المساجد والقناطر وإقامة الشعائر الدينية ونحوه، دون الجهات الخاصة كالتزويج والحج].

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست