responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199

الفصل الرابع: في أصناف المستحقين وشروطهم

وهم ثمانية كما نطق بهم الكتاب المجيد. .

الأول والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالاً من الأول، ويكفي في كل منهما عدم قدرته على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف. والغني بخلافهم، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور، إما لأنه

يملك مقدار مؤنة السنة أو لأنه قادر على تحصيلها بصنعة أو حيازة أو تجارة من دون حرج.

(مسألة 601): المدعي للفقر إن لم يُعلم حاله فإن كان فقيراً سابقاً جاز البناء على فقره، وإن عُلم غناه سابقاً لم يصدَّق إلا مع الاطمئنان بفقره، ولومن قرائن خارجية ومنها إخبار الثقة.

(مسألة 602): إذا كان الفقير مديناً للمالك جاز احتساب دينه من الزكاة بلا حاجة إلى دفعها له ثم أخذها منه.

(مسألة 603): إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاد فقره فبان كون المدفوع له غني، فله صورتان:

الاُولى: أن تكون متعيّنة بالعزل، من دون أن تنشغل بها ذمته، إما لعزلها من نفس النصاب أومن غيره، وحينئذٍ إن كان المالك قد فرط في الفحص كان ضامناً للزكاة، وإن اجتهد في الفحص ولم يفرط لم يضمنه.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست