responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 19

(مسألة 31): يحرم النظر لعورة المؤمن [وكذا المخالف] دون الكافر إذا كان مماثل، فيجوز نظر الرجل لعورة الرجل الكافر، ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة، دون العكس. نعم لابد أن لا يكون النظر إليها مثيراً للشهوة فإن كان مثيراً كان محرّم. [أما الكافر غير المماثل فيحرم النظر لعورته وإن لم يكن بريبة حتى لو تعمد كشف العورة].

(مسألة 32): يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفاً في حقه أن ينظر إليه، بحيث يكون توهيناً له منافياً لكرامته، فيجري عليه حكم الكبير.

(مسألة 33): المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي والتبول. لكن الظاهر الكراهة، ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك، ففي الصحيح عن الإمام الرضا (عليه السلام) : "من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له".

(مسألة 34): لا يجوز التخلي في الأماكن العامة الموقوفة لذلك إذا لم يحرز المكلف شمول الوقف له، [ولا في المواضع التي توجب مزاحمة من له حق فيها والإضرار به، كالتخلِّي في الطرق إذا زاحم المارة أو أضرَّ بهم، وفي أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار في دخوله إليها وخروجه منها أو أضرَّ به].

(مسألة 35): لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء، ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرتين إذا كان التطهير بالماء القليل، ومرة إذا كان التطهير بغيره، ولا يجب الدلك إلا مع تلوث الموضع بمادة غليظة متنجسة بالبول لا تزول بالصب، كالوذي والمذي.

(مسألة 36): يتخير في الاستنجاء من الغائط بين غسله بالماء مرة

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست