responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 18

(مسألة 25): الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهّر من الحدث ولا من الخبث، وإذا لاقت نجساً تنجُس وإن كانت كثيرة أو ذات مادة، وإذا تنجست لا تطهر بالاتصال بالكرّ، إلا أن تستهلك في الكرّ بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً وتضمحل فيه.

(مسألة 26): الأسآر كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين، كالكلب والخنزير. ويكره سؤر مالا يحل أكل لحمه، خصوصاً الجلاّل وآكل الجيف والفأرة والحية والعقرب و الوزغ وولد الزنى، والمرأة الحائض والجنب غير المأمونتين على التطهير، بل مطلق الحائض خصوصاً في الوضوء بسؤرهم. ولا بأس بسؤر الهرة.

(مسألة 27): يستحب سؤر المؤمن وهو شفاء، بل في النص الصحيح وغيره أنه شفاء من سبعين داء.

الفصل الثاني: في أحكام التخلّي

(مسألة 28): يجب في حال التخلّي ـ بل في جميع الأحوال ـ ستر العورة عن كل ناظر مميّز [بل وإن لم يكن مميزاً إذا كان بالغاً] عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما كالمالك وأمته.

(مسألة 29): عورة الرجل القضيب والبيضتان والدبر، وعورة المرأة القبل والدبر.

(مسألة 30): المعيار في التمييز كون الشخص ممن يقبح التكشف أمامه عرف، لكونه ممن يدرك قبح العورة وإن كان طفلا مميز.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست