responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 139

(مسألة 430): إذا لم يكن للميت ولي لم يجب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة. نعم إذا أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث.

(مسألة 431): كل عمل تصح فيه النيابة يشرع الاستئجار له، فيستحق صاحب المال على الأجير العمل للغير لامتثال أمره وتفريغ ذمته حيّاً كان ذلك الغير أو ميت، واجباً كان ذلك العمل أو مستحب.

(مسألة 432): لا تفرغ ذمة الميت بالإجارة، بل بتحقق العمل المستأجر عليه.

(مسألة 433): إذا استأجره على أن يصلي كان ظاهره لزوم مباشرته بنفسه وعدم الاكتفاء بفعل غيره بدلا عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد الإجارة. أماإذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشتراط المباشرة، وحينئذٍ للأجير أن يكتفي بعمل غيره بدلا عنه، سواء كان ذلك الغير متبرعاً عن الأجير أم أجيراً عنه. وإذا كان أجيراً عنه فلا يجوز أن تكون اُجرته أقل إلا مع اختلاف جنس الاجرة أو أداء الأجير الأول لبعض العمل.

(مسألة 434): إذالم تُعيّن كيفية العمل من حيثية الاشتمال على المستحبات تنصرف الإجارة إلى النحو المتعارف في القضاء.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست