responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 138

(مسألة 424): لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنه. إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة على ما يذكر في محله، ويجوز التبرع والنيابة عنهم في جملة من المستحبات، كالصلاة والصوم، والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن. [أما بقية العبادات فاللازم على من يريد التبرع بها الإتيان بها برجاء المشروعية].

وأما الأموات، فيجوز التبرع والنيابة عنهم في الواجبات والمستحبات. هذا وينوي النائب بعمله امتثال أمر المنوب عنه، أو تفريغ ذمته، أو تقريبه لله تعالى.

(مسألة 425): يشترط في النائب العقل والإسلام والإيمان، فلا يجتزأ بعمل المخالف [وإن كان مستضعفاً غير مقر بالولاية ولا جاحد لها].

(مسألة 426): تجوز نيابة الصبي المميز إذا أتى بالعمل على الوجه الصحيح، وكذا نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس، ويراعى في الجهر والاخفات حال النائب.

(مسألة 427): لابدّ من تعيين المنوب عنه حين العمل ولو إجمال. ولا يكفي التعيين بعد العمل.

(مسألة 428): يجب على وليّ الرجل الميت أن يقضي ما على الميت من الصلاة والصيام سواء فاته لعذر ـ من مرض أو جهل بالتكليف أو بكيفية الأداء ـ أم تسامح. نعم لا يجب الأداء إذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاوناً وتمرد. ولا يجب القضاء عن المرأة وإن كان أولى وأفضل.

(مسألة 429): المراد بالولي هو الوارث الذكر [وإذا كان صبياً حين موت المورث لزمه القضاء بعد البلوغ]. وإذا تعدد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب الكفائي فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين، ويسقط عن الأولياء بفعل غيرهم أجيراً كان أو متبرع.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست