responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 129

السادس: تعمدالضحك المشتمل على الصوت [ولومن دون ترجيع] وإن حصل قهر. فإن وقع سهواً أوجهلاً بالحكم لم يبطل، كما لابأس بالتبسم من دون صوت.

السابع: [تعمُّد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لاُمورالدني، كذكر ميت أو فقد مال أو خوف سلطان وإن حصل قهراً] فإن حصل سهواً أو جهلاً بالحكم لم يبطل. كما لا بأس به إذا كان خوفاً من الله تعالى أو تذللا له أو تضرعاً إليه لقضاء حاجة دينية أو دنيوية.

(مسألة 392): البكاء على أهل البيت (عليهم السلام) وما نالهم ونال مبدأهم وشيعتهم إن رجع إلى أمر الآخرة فلا بأس به، كما إذا كان بكاء على الحق وحزناً على معصية الله فيهم أو حباً لهم بلحاظ ارتباطهم به تعالى [وإن رجع لأمر الدنيا بأن يكون لمحض العاطفة غير المرتبطة به تعالى كان مبطلاً].

الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى تذلّلاً وخضوعاً لله تعالى، فإنه يحرم إذا كان فيه ترويج للباطل أو اُتي به بقصد التشريع على أنه معتبر في الصلاة، ويبطل الصلاة مع الالتفات لحرمته، أما بدون ذلك فالظاهر الكراهة. كما لا تبطل بالإتيان به سهواً أو تقية، بل قد يجب.

التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة فإنه حرام [ومبطل للصلاة] ، ولا يبطل إذا أتى به سهواً أو تقية، بل قد يجب.

(مسألة 393): إذا شك في حصول أحد القواطع المتقدمة بنى على عدمه.

(مسألة 394): إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

(مسألة 395): يجوز قطع النافلة اختياراً [دون الفريضة]. نعم يجوز قطع الفريضة لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة وغير ذلك.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست