responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 110

الفصل السابع: في القيام

وهو إنما يجب في الصلاة الواجبة ـ مع القدرة والاختيار ـ دون المندوبة، كما تقدم في الفصل الأول. والمراد به القيام على تمام القدمين حال الوقوف، ولا يكفي فيه القيام حال المشي [ولا القيام على أحد القدمين أو أبعاضهما].

(مسألة 319): يجب القيام في موارد. .

1 ـ حال تكبيرة الإحرام.

2 ـ حال القراءة أو الذكر بدلا عنه.

3 ـ قبل الركوع، فلا يجوز القيام راكعاً من دون أن يهوي للركوع عن قيام.

4 ـ بعد الركوع، فلا يجوز الهوي من الركوع للسجود من دون أن ينتصب بعد الركوع قائم.

كما تبطل الصلاة بالإخلال به سهواً في المورد الأول [والثاني والثالث] ، دون الرابع، والإخلال به عمداً مبطل للصلاة في الجميع.

(مسألة 320): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام، فإذا انحنى بظهره أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه كثيراً أو قوسهما بثني الركبتين إلى الأمام. نعم يجوز إطراق الرأس، وإن كان الأفضل انتصابه.

(مسألة 321): يجوز حال القيام الاعتماد على شيء كإنسان أو عص

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست