responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 111

أو غيرهم، لكنه مكروه.

(مسألة 322): إذا تعذر القيام منتصباً اجتزأ بمسمى القيام ولو منحنياً أو مائلا إلى أحد الجانبين، أو مع عدم الطمأنينة، فإن تعذّر صلّى من جلوس. ويجب حينئذٍ مع الإمكان الانتصاب بإقامة الظهر واعتداله.

(مسألة 323): من عجز عن الجلوس صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن، موجهاً إلى القبلة بصدره، فإن لم يستطع صلّى مضطجعاً على جانبه الأيسر موجهاً إلى القبلة بصدره أيض، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً بحيث لو جلس كان مستقبلاً للقبلة. ويومئ للركوع والسجود. وليكن إيماء السجود أخفض [ومع تعذر الإيماء يغمض عينيه]. ومع تعذره ينوي بقلبه [كما أنه يضع حال السجود بالإيماء أو بتغميض العينين جبهته على ما يصحّ السجود عليه].

(مسألة 324): من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتى يعجز، وهكذا حتّى يتم صلاته.

الفصل الثامن: في القراءة

وهي أول أجزاء الركعة، ويجب في الركعة الاُولى والثانية من كل صلاة ـ فريضة كانت أو نافلة ـ قراءة سورة فاتحة الكتاب. ومنها البسملة، فإنها جزء منها ومن كل سورة عدا سورة براءة. كما أنه يجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة.

(مسألة 325): تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست