responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36

و بالجملة: إنَّ التأمّل في الصحيحة صدراً و ذيلًا ممّا يشرف بالفقيه على القطع بأنَّ اليقين في الكبرى هو اليقين المُحقّق الفعليّ المتعلّق بالشي‌ء في الزمان السابق، لا المُقدّر المفروض في زمان الشكّ.

و بما ذكرنا: يظهر النظر في كلام بعض أعاظم العصر في تقريبه الثاني: من أنَّ صدق نقض اليقين بالشكّ يتوقّف على أن يكون زمان الشكّ ممّا تعلّق به اليقين في زمان حدوثه، و هو منحصر في الشكّ في الرافع‌ [1].

لما عرفت: من أنَّ الظاهر من الرواية، هو اليقين المُتعلّق بالحالة السابقة المُتحقّق فعلًا، لا اليقين الآخر.

مُضافاً: إلى‌ أنَّ ما ذكره غير تامّ في نفسه؛ لأنَّ اليقين في الشكّ في الرافع قد لا يتعلّق في أوّل حدوثه بما تعلّق به الشكّ، و في الشكّ في المُقتضي قد يكون كذلك.

تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المُقتضي‌

هاهنا بيان آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المُقتضي: و هو أنَّ الكبرى الكلّية المجعولة في باب الاستصحاب ظاهرة في أنَّ اليقين من حيث هو- بلا دخالة شي‌ء آخر- لا ينقض بالشكّ من حيث هو شكّ كذلك؛ ضرورة ظهور أخذ كلّ عنوان في حكم في أنَّه تمام الموضوع له بنفسه، من غير دخالة شي‌ء آخر وراءه، و رفع اليد عن هذا الظهور لا يجوز إلّا بصارف.

فحينئذٍ نقول: الأمر دائر بين امور:

الأوّل: أن يكون عدم انتقاض اليقين بالشكّ باعتبار مبادئ حصولهما في النفس.


[1]- فوائد الاصول 4: 376.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست