responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356

الشكّ في موضوعه، كما هو المفروض.

و إن قلنا: بأنَّ مفاد أدلّته هو إبقاء اليقين، و إطالة عمره في عالم التشريع- كما احتملناه و استظهرناه سالفاً [1]- فليس وجهه الحكومة، بل التخصيص؛ لأخصيّة دليلها من دليله.

و إن قلنا: بأنَّ مفاد أدلة الاستصحاب هو لحاظ الشكّ و اليقين، و أنَّ الشكّ لأجل كونه أمراً غير مُبرم لا ينقض اليقين الذي هو أمر مُبرم، كما هو ظاهر الأدلّة [2]، و ليس مفادها مُجرّد إطالة عمر اليقين، و إلغاء الشكّ رأساً.

فحينئذٍ: يكون التقدّم بالحكومة أيضاً؛ لأنَّ أحد الدليلين يكون مفاده أنَّ الشّك المُتحقّق لا ينقض اليقين، و مفاد الآخر أنَّ الشكّ غير مُتحقّق‌

(و إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ءٍ لم تجزه)

. و إن قلنا: بأنَّ الشكّ موضوع في القاعدة، و أنَّ قوله:

(فشكّك ليس بشي‌ءٍ)

ليس معناه عدم تحقّقه، بل كناية عن عدم لزوم الاعتناء به، أو عدم جوازه، و قوله:

(إنّما الشكّ إذا كنت ..)

إلى‌ آخره بعد كون المفروض في صدره وقوع الشكّ ليس إلّا عدم لزوم الاعتناء به، و أنَّ قوله:

(قد ركعت)

بعد مسبوقيّته بالسؤال عن حال الشكّ لا يفيد إلّا البناء على الوجود في حال الشكّ، كان تقدّمها عليه بما ذكره الأعلام من حصول اللّغوية أو الاستهجان‌ [3]، و لعلّ هذا الوجه أقوى‌ الوجوه.

و كيف كان: لا إشكال في تقدّمها عليه، كما لا ثمرة مُهمّة في تحقيق وجهه.


[1]- تقدّم في صفحة 153.

[2]- انظر صفحة 32 و ما بعدها.

[3]- كفاية الاصول: 493، فوائد الاصول 4: 619، نهاية الأفكار 4: 37- القسم الثاني، درر الفوائد: 612.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست