responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 350

المُكلّفين أن يكون تركهم مُستنداً إلى السهو، حتّى يكون شكّهم مشمولًا لقاعدة التجاوز أو لا حتّى لا يكون مشمولًا لها، فلو حكمنا بلزوم إعادة الأعمال السابقة من العبادات و المُعاملات يلزم اختلال النظام معاشاً و معاداً، و لم يقم للمُسلمين سوق، كما قرّره المُحقّق المُتقدّم، لكنّ مُقتضى القواعد خلاف ذلك.

حال الشكّ في العبادات‌

توضيحه: أنَّ الأعمال السالفة إمّا أن تكون من قبيل العبادات، أو من قبيل المُعاملات، و العبادات إمّا موقّتات، كالصلاة و الصوم، أو لا.

لا إشكال في أنَّ غير المُوقّتات كالزكاة و الخمس و أمثالهما يكون الشكّ فيها نادراً جدّاً، فلا يلزم من الاعتناء بالشكّ فيها اختلال النظام، و لا العسر و الحرج، و لا غيرهما.

و إنّما الإشكال في المُوقّتات من قبيل الصلاة- و هي العمدة- الصوم، لكنّ الصوم أيضاً يكون الشكّ فيه نادراً، فالعُمدة هي الشكوك الصلاتيّة، و الشكّ فيها لا يوجب القضاء؛ لأنَّ القضاء يكون بأمرٍ جديدٍ، فلو شكَّ المُكلّف في صحّة صلاته السابقة، و لا يعلم حاله، و احتمل أن يكون الترك مُستنداً إلى السهو حتّى تشمله قاعدة التجاوز، أو لا حتّى لا تشمله، يكون التمسّك بكلّ من دليل القاعدة و الاستصحاب غير جائز؛ لأنَّه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و الأصل البراءة من القضاء.

هذا مُضافاً: إلى‌ أنَّ الجهل بالحكم بالنسبة إلى الأركان نادر جدّاً أو غير مُتحقّق، و في غير الأركان و إن كان كثيراً، لكنّ المُكلّف لا يعلم حاله، و أنَّ تركه على فرضه يكون عن جهل أو نسيان كما عرفت.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست