responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 342

و أمّا بناءً على المُحرزيّة الحيثيّة فلا يترتّب على المشكوك فيه إلّا أثر التحقّق في الموضوع الخاصّ، و من الحيثيّة الخاصّة، فلا بدّ من ترتيب آثار وجود الظهر في المثال المُتقدّم من حيث اشتراط العصر بتقدّمه عليه، و ترتيب آثار وجود الوضوء من حيث اشتراط الصلاة التي شكّ بعدها فيه لا مُطلقاً، فيجب إتيان الظهر، و تحصيل الوضوء لسائر الامور المشروطة به.

أنَّ القاعدة أصل محرِز حيثيّ‌

إذا عرفت ذلك: فالذي يُستفاد من مجموع الأدلّة أنَّ قاعدة الفراغ أصل تعبّدي محرِز، لكن في موضوع خاصّ، و بالنسبة إلى الأمر المتجاوز عنه لا مُطلقاً، أمّا كونها أصلًا؛ فلقصور الأدلّة عن إثبات الأماريّة كما عرفت، و أمّا كونه محرِزاً؛ فلدلالة كثير منها على التعبّد بثبوت المشكوك فيه، و أمّا عدم كونه محرِزاً مُطلقاً؛ فلقصورها عن إثباته.

و لقد أجاد الشيخ الأعظم في المقام حيث قال: لا إشكال في أنَّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه، لكن بعنوانه الذي يتحقّق معه تجاوز المحلّ لا مُطلقاً [1]، انتهى.

فإذا علم حال القاعدة؛ و أنّها أصل محرِز حيثيّ تعبّدي يعلم حال الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ من المشروط، و قد اختلفت كلمات الأعلام فيه‌ [2].

و التحقيق أن يقال: إنَّ الأدلّة شاملة بإطلاقها و عمومها للشروط بلا إشكال و لا ريب، لكن بالنسبة إلى المشروط الذي تجاوز عنه، لا مُطلقاً.

ثمّ لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكّ في الشرط بعد الفراغ من المشروط، و إنّما


[1]- رسائل الشيخ الأنصاري: 413.

[2]- كشف الغطاء: 278، رسائل الشيخ الأنصاري: 413، فوائد الاصول 4: 639، نهاية الأفكار 4: 63- 71- القسم الثاني.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست