و أمّا بناءً على المُحرزيّة الحيثيّة فلا يترتّب على المشكوك فيه إلّا أثر التحقّق في الموضوع الخاصّ، و من الحيثيّة الخاصّة، فلا بدّ من ترتيب آثار وجود الظهر في المثال المُتقدّم من حيث اشتراط العصر بتقدّمه عليه، و ترتيب آثار وجود الوضوء من حيث اشتراط الصلاة التي شكّ بعدها فيه لا مُطلقاً، فيجب إتيان الظهر، و تحصيل الوضوء لسائر الامور المشروطة به.
أنَّ القاعدة أصل محرِز حيثيّ
إذا عرفت ذلك: فالذي يُستفاد من مجموع الأدلّة أنَّ قاعدة الفراغ أصل تعبّدي محرِز، لكن في موضوع خاصّ، و بالنسبة إلى الأمر المتجاوز عنه لا مُطلقاً، أمّا كونها أصلًا؛ فلقصور الأدلّة عن إثبات الأماريّة كما عرفت، و أمّا كونه محرِزاً؛ فلدلالة كثير منها على التعبّد بثبوت المشكوك فيه، و أمّا عدم كونه محرِزاً مُطلقاً؛ فلقصورها عن إثباته.
و لقد أجاد الشيخ الأعظم في المقام حيث قال: لا إشكال في أنَّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه، لكن بعنوانه الذي يتحقّق معه تجاوز المحلّ لا مُطلقاً [1]، انتهى.
فإذا علم حال القاعدة؛ و أنّها أصل محرِز حيثيّ تعبّدي يعلم حال الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ من المشروط، و قد اختلفت كلمات الأعلام فيه [2].
و التحقيق أن يقال: إنَّ الأدلّة شاملة بإطلاقها و عمومها للشروط بلا إشكال و لا ريب، لكن بالنسبة إلى المشروط الذي تجاوز عنه، لا مُطلقاً.
ثمّ لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكّ في الشرط بعد الفراغ من المشروط، و إنّما