responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334

قال: (إذا شكّ فليمض في صلاته)

[1].

فإنَّ الظاهر منها عدم الاعتناء بالشكّ في الذكر بعد الركوع و السجود، و أنَّ عدم الاعتناء إنَّما هو لأجل الشكّ، فإنَّ الظاهر من قوله:

(إذا شكّ فليمض)

أنَّ الإمضاء لقاعدة التجاوز، و إن كان العدول إلى السجود و الركوع غير جائز، على فرض العلم بعدم الإتيان بذكرهما.

لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما، و أثره عدم وجوب سجدة السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكلّ زيادة و نقيصة و لو استحباباً؛ لأنَّ مُقتضى استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو.

الأمر السادس هل المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟

قيل ظاهر الأوامر يقتضي وجوب المُضيّ و عدم الالتفات، فيكون على وجه العزيمة [2].

و ردّ: بأنَّ الأوامر واردة مورد توهّم الحظر، فلا يفهم منها أزيد من الجواز [3].

و قد يقال: بعد تسليم أصل الدعوى بأنَّ كونه عزيمة لا يتوقف على كون الأمر بالمُضيّ للوجوب، بل يكفي في ذلك كونه مُتفرّعاً على حكم الشارع بأنَّ شكّه ليس بشي‌ءٍ؛ فإنَّ مُقتضى ذلك كون التلافي بقصد المشروعيّة تشريعاً و مُلحقاً بالزيادة العمديّة [4].


[1]- قرب الإسناد: 91، الوسائل 5: 337/ 9- باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[2]- جواهر الكلام 12: 322.

[3]- انظر مصباح الفقيه 2: 558.

[4]- انظر نفس المصدر: السطر الأخير.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست