أو بدعوى إلقاء الخصوصيّة، فإذا شكّ في مسح الرجل اليسرى و قد دخل في حال اخرى عاديّة كالتمندل أو غيره فلا يعتني بشكّه بحسب المفهوم منها، و لو مع عدم مضيّ زمان يخلّ بالموالاة العرفيّة.
و كذا يمكن أن يقال: إنَّ قوله في ذيلها:
(فإن دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى)
يدلّ بإطلاقه على أنَّ من شكّ في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الأيسر و قد دخل في حال اخرى- أيّة حال كانت- لا يعتني بشكّه، مع أنَّ الموالاة غير مُعتبرة في الغسل، و لا في أجزاء أجزائه.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير دعوى الأعمّية من المحلّ الشرعيّ.
و لكن مع ذلك لا يخلو عن الإشكال؛ لأنَّ قوله:
(ما دمت في حال الوضوء)
ظاهر في كونه في حال الوضوء واقعاً لا اعتقاداً، كما هو قضيّة كلّ عنوان اخذ في موضوع حكم، و إذا لم يمسح الرجل اليسرى و بقيت الموالاة المُعتبرة تكون حال الوضوء باقية.
و مقابل هذا العنوان هو الانتقال إلى حال اخرى؛ أي ما إذا لم تكن الموالاة المُعتبرة
[1]- الفقيه 1: 30/ 96، الوسائل 1: 324/ 14- باب 38 من أبواب الوضوء.