responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 327

القيام من الوضوء أو الفراغ منه، بل هو عدم الكون في حال الوضوء، لا بالمعنى العدميّ، بل بمعنى المُضيّ عنه، فإنَّ الظاهر أنَّ قوله:

(فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى‌)

بيان مفهوم الصدر؛ أي قوله:

(ما دمت في حال الوضوء)

و دعوى أنَّ الحال الاخرى كالصلاة و غيرها المُحقّقة لعنوان التجاوز أعمّ من الأمر المُرتّب شرعاً على الوضوء و غيره؛ لإطلاق قوله:

(و غيرها).

و دعوى أنَّ قوله:

(ممّا أوجب اللَّه عليك وضوءه)

أعمّ من الغسل و المسح، كما في الحديث:

(أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من يرى‌ وضوءه على‌ جلد غيره)

[1] فإنَّه باعتبار المسح على الخفّين.

أو بدعوى‌ إلقاء الخصوصيّة، فإذا شكّ في مسح الرجل اليسرى و قد دخل في حال اخرى‌ عاديّة كالتمندل أو غيره فلا يعتني بشكّه بحسب المفهوم منها، و لو مع عدم مضيّ زمان يخلّ بالموالاة العرفيّة.

و كذا يمكن أن يقال: إنَّ قوله في ذيلها:

(فإن دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى‌)

يدلّ بإطلاقه على أنَّ من شكّ في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الأيسر و قد دخل في حال اخرى‌- أيّة حال كانت- لا يعتني بشكّه، مع أنَّ الموالاة غير مُعتبرة في الغسل، و لا في أجزاء أجزائه.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير دعوى الأعمّية من المحلّ الشرعيّ.

و لكن مع ذلك لا يخلو عن الإشكال؛ لأنَّ قوله:

(ما دمت في حال الوضوء)

ظاهر في كونه في حال الوضوء واقعاً لا اعتقاداً، كما هو قضيّة كلّ عنوان اخذ في موضوع حكم، و إذا لم يمسح الرجل اليسرى و بقيت الموالاة المُعتبرة تكون حال الوضوء باقية.

و مقابل هذا العنوان هو الانتقال إلى‌ حال اخرى‌؛ أي ما إذا لم تكن الموالاة المُعتبرة


[1]- الفقيه 1: 30/ 96، الوسائل 1: 324/ 14- باب 38 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست