responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 325

أنَّ بدليّة التيمّم عن الوضوء تقتضي ذلك، و هو كما ترى‌، و قد عرفت أنَّ اعتبار البساطة خلاف الأدلّة.

أو يقال: إنَّ أدلّة التجاوز قاصرة عن إثبات الحكم لغير الصلاة [1]، و قد عرفت ضعفه‌ [2].

هذا مُضافاً: إلى‌ دلالة ذيل صحيحة زُرارة المُتقدّمة آنفاً بإطلاقه على عدم الاعتناء بالشكّ في غسل الجنابة و لو حدث في الأثناء؛ فإنَّ الظاهر من الفقرة الاولى أنَّ الشكّ إذا حدث في أثناء الصلاة و كانت به بلّة مسح بها عليه، و هذا حكم استحبابيّ، و من الفقرة الثانية و هي قوله:

(فإن دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى‌ فليمض في صلاته)

أنَّ الشكّ إذا حدث قبل الصلاة بعد انتقاله إلى حال اخرى‌ فليمض في صلاته؛ أي المُصلّي إذا كان دخله الشكّ في غسل ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة بعد الانتقال إلى حال اخرى‌ فليمض في صلاته.

و لا إشكال في أنَّ المُشتغل بغسل الجانب الأيسر- إذا دخله الشكّ- في غسل رأسه، أو ذراعه اليمنى، أو بعض جسده- يصدق أنَّه دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى‌.

و لا وجه لحمل الحال الاخرى على حال غير غسل الجنابة؛ فإنَّه تقييد بلا وجه، و قد عرفت أنَّ مُقتضى مُقابلة الفقرة الثانية للُاولى أنَّ المفروض فيها حدوث الشكّ قبل الصلاة.

و بالجملة: أنَّ إلحاق الغُسل بل التيمّم بالوضوء ضعيف.


[1]- حاشية المحقّق الهمداني على الرسائل: 109، مصباح الفقيه 1: 207 سطر 23، فوائد الاصول 4: 626، و انظر حاشية الآخوند على الرسائل: 238 سطر 10.

[2]- تقدّم في صفحة 319.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست