responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320

بالشكّ في الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل فيقال: الفرق بين قاعدة الفراغ و التجاوز أنَّ مفاد قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بالشكّ في الجزء أو الشرط بعد التجاوز عن محلّه، و مفاد قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بالشكّ فيهما بعد الفراغ من العمل.

فلا يرد عليه الإشكالان المُتقدّمان‌ [1] من عدم إمكان تطرّق الجعل و حكومة قاعدة التجاوز على الفراغ، لكن مع عموم قاعدة التجاوز لجميع الأبواب، و كونها أعمّ مُطلقاً بالنسبة إلى‌ قاعدة الفراغ يكون جعل الثانية لغواً لما عرفت‌ [2].

ثمّ لو قلنا: بأنَّ قاعدة التجاوز مخصوصة بباب الصلاة يقع الكلام في أنَّ المجعول قاعدتان:

الاولى: قاعدة الفراغ بالمعنى المُتقدّم آنفاً، و هي سيّالة في جميع أبواب الفقه.

و الثانية: قاعدة التجاوز، و هي مخصوصة بباب الصلاة.

أو أنَّ المجعول قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز، لكن قام الدليل اللّفظي في باب الوضوء، و غير اللّفظي في سائر الأبواب- غير باب الصلاة- على تقييد التجاوز بكونه عن تمام العمل المُركّب؛ بدعوى‌ أنَّ هذا التقييد ليس مُستهجناً كالتخصيص الأكثريّ، و البحث عن ذلك بعد بطلان أصل المبنى، و مع فرض عدم بطلانه و عدم ترتّب ثمرة مهمّة عليه ممّا لا جدوى له.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ التحقيق هو استفادة قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز بعد المحلّ، و هي سيّالة في جميع الأبواب، و لا وجه لتخصيصها بباب الصلاة؛ بعد عموم الأدلّة، و عدم المُقيّد و المُخصّص.

و بما ذكرناه و فصّلناه: علم أنَّ مثل قوله في موثّقة ابن مسلم:

(كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى‌ فأمضه كما هو)

ليس معناه كلّ ما شككت في صحّته بعد الفراغ منه؛


[1]- تقدّم في صفحة 315 و 316.

[2]- تقدّم في صفحة 315 و 316.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست