responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302

معها، فلا تأثير للاستصحاب، إلّا أن يُدّعى رادعيّته عن بنائهم، و هو أيضاً غير صالح لذلك، كما قلنا في نظائره‌ [1].

و تعليق بنائهم على عدم قيام حُجّة شرعية كما ترى‌، و بناؤهم و إن كان في ظرف الشكّ، لكنّ الاستصحاب لا ينقّح الموضوع عند العُقلاء بما هم عُقلاء، فما افيد في المقام ساقط رأساً.

و أمّا في الصورة الثانية: فإن كان المُعارض غير المالك، فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاضب، و إن كان المالك يسقط اعتبارها لدى العُقلاء؛ لعدم بنائهم على ترتيب آثارها على ما في يده.

و أمّا في الصورة الثالثة: أي صورة رفع الأمر إلى الحاكم، و مقام تشخيص المُدّعي من المُنكر فإن كان في مقابله المالك الأوّل تسقط يده عن الاعتبار، و يقدّم استصحاب حال اليد على قاعدة اليد؛ لأنَّه أصل موضوعيّ حاكم عليها، سواءً كان حال اليد معلوماً عند الحاكم وجداناً، أو بالبيّنة، أو بإقرار ذي اليد.

الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً

إذا كان المال وقفاً سابقاً، فتارة يعلم حال اليد؛ و أنّها حدثت على الملك في حال وقفيّته، و احتمل طروّ بعض مسوّغات بيع الوقف و شرائه من وليّه، و تارة لا يعلم سابقتها، و احتمل حدوث اليد بعد طروّ مسوّغ البيع.

و على أيّ حال: تسقط اليد عن الاعتبار سواءً دفع الأمر إلى‌ الحاكم أم لا؛


[1]- انظر صفحة 373 و 381- 382 من هذا الكتاب، أنوار الهداية 1: 279.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست